الشيخ فاضل اللنكراني
434
دراسات في الأصول
التمكّن منه « 1 » . والتحقيق : أنّ مراده من هذا الجمع إن كان شبيه ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه فيرد عليه ما ورد عليه ، وإن كان مراده منه الجمع المقبول عند العقلاء فهذا جمع تبرّعي لا شاهد عليه ؛ إذ لا شاهد في روايات التخيير يوجب انحصارها في زمان عدم التمكّن من الوصول إلى الإمام عليه السّلام ولا يكفي في الجمع صرف رفع التعارض على أيّ نحو كان ، بل لا بدّ من كونه مقبولا عند العقلاء . مضافا إلى أنّ المراد من التمكّن إن كان هو التمكّن الذي كان الشخص معه قادرا على الرجوع إلى الإمام فورا ، كما إذا كان معه في مدينة واحدة ، فمن الواضح إباء أخبار التوقّف عن الحمل على خصوص هذه الصورة ، فإنّ اختصاصها بالمتمكّنين عن الوصول بهذه الكيفيّة في كمال البعد . وإن كان المراد به هو التمكّن بمعنى مجرّد القدرة على الوصول إلى محضره ولو مع تحمّل مشقّة السفر فمن الواضح أنّ حمل أخبار التخيير على صورة عدم التمكّن بهذا المعنى بعيد جدّا ، مع كون الرواة المخاطبة بها ساكنين في المدينة أو الكوفة أو البصرة ، فكيف يمكن فرض عجزهم عن الوصول بهذه الكيفيّة ؟ خصوصا مع كون الغاية في بعض الروايات ملاقاة من يخبره ، ومن المعلوم أنّ المخبر أعمّ من الإمام عليه السّلام . ومنها : ما أفاده المحقّق الحائري رحمه اللّه في مقام الجمع من حمل أخبار التوقّف على التوقّف في مقام الرأي والإفتاء ، وأخبار التخيير على التخيير في العمل « 2 » . ويرد عليه : أوّلا : - بعد عدم إشعار حتّى رواية واحدة من الروايات بهذا المعنى - أنّه لا شاهد ولا دليل عليه .
--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 363 . ( 2 ) درر الفوائد : 657 .